نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القصاص ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 75
مسألة 36 - لو قال : اقتل نفسك ، فإن كان المأمور عاقلًا مميِّزاً فلا شيء على الآمر ، بل الظاهر أنّه لو أكرهه على ذلك فكذلك ، ويحتمل الحبس أبداً لاكراهه فيما صدق الإكراه ، كما لو قال : اقتل نفسك وإلَّا قتلتك شرّ قتلة ( 1 ) .
75
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القصاص ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 75