نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القصاص ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 344
مسألة 24 - لو قطع يد رجل وقتل رجلًا آخر تقطع يده أوّلًا ثم يقتل ، من غير فرق بين كون القطع أوّلًا أو القتل ، ولو قتله ولي المقتول قبل القطع أثم ، وللوالي تعزيره ولا ضمان عليه ، ولو سرى القطع في المجني عليه قبل القصاص