نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القصاص ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 327
مسألة 19 - لو قتل شخص وعليه دين ، فإن أخذ الورثة ديته صرفت في ديون المقتول ووصاياه كباقي أمواله ، ولا فرق في ذلك بين دية القتل خطأ أو شبه عمد أو ما صولح عليه في العمد ، كان بمقدار ديته أو أقل أو أكثر ، بجنس ديته أو غيره [1] .
[1] مفتاح الكرامة : 11 / 108 ، جواهر الكلام : 42 / 312 . ( 2 ) وسائل الشيعة : 17 / 397 ، أبواب موانع الإرث ب 14 ح 1 . ( 3 ) وسائل الشيعة : 19 / 92 ، أبواب القصاص في النفس ب 59 ح 2 .
327
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القصاص ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 327