responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القصاص ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 299


مسألة 7 - لو كان أولياء الدم أكثر من واحد فالأقوى عدم جواز الاستيفاء إلَّا باجتماع الجميع وإذن الولي ( الوالي ظ ) ، لا بمعنى ضرب كلّ واحد إيّاه ، بل بمعنى إذنهم لأحد منهم أو توكيلهم أحداً ، وعن جمع أنّه يجوز لكلّ [ واحد ] منهم المبادرة ، ولا يتوقّف على إذن الآخر ، لكن يضمن حصص من لم يأذن ، والأوّل أقوى ، نعم لو بادر واستبدّ فلا قود ، بل عليه حصص البقية مع عدم الإذن ، وللإمام ( عليه السّلام ) تعزيره [1] .



[1] شرائع الإسلام : 4 / 1002 . ( 2 ) تحرير الأحكام : 2 / 255 ، قواعد الأحكام : 2 / 299 . ( 3 ) اللمعة الدمشقية : 179 ، الروضة البهية : 10 / 95 . ( 4 ) التنقيح الرائع : 4 / 445 . ( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : 13 / 430 - 431 . ( 6 ) مفاتيح الشرائع : 2 / 139 . ( 7 ) غاية المرام : 4 / 402 . ( 8 ) المبسوط : 7 / 54 و 72 . ( 9 ) الخلاف : 5 / 179 مسألة 42 . ( 10 ) حكى عنه في مفتاح الكرامة : 11 / 88 . ( 11 ) حكى عنه في رياض المسائل : 10 / 336 . ( 12 ) حكى عنه في مفتاح الكرامة : 11 / 88 . ( 13 ) إصباح الشيعة : 493 . ( 14 ) الوسيلة : 432 .

299

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القصاص ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست