نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القصاص ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 230
مسألة 4 - لو قتل شخص في زحام الناس ليوم جمعة أو عيد أو وجد في فلاة أو سوق أو على جسر ولم يعلم من قتله فديته من بيت مال المسلمين ، نعم لو كان في الموارد المذكورة أمارة ظنّية على كون القتل بفعل شخص معيّن مثلًا حصل اللوث [1] .
[1] غنية النزوع : 42 / 234 . ( 2 ) وسائل الشيعة : 19 / 109 ، كتاب القصاص ، أبواب دعوى القتل ب 6 ح 1 . ( 3 ) وسائل الشيعة : 19 / 109 ، كتاب القصاص ، أبواب دعوى القتل ب 6 ح 2 .
230
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القصاص ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 230