نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القصاص ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 199
الثاني : البيّنة لا يثبت ما يوجب القصاص سواء كان في النفس أو الطرف إلَّا بشاهدين عدلين ، ولا اعتبار بشهادة النساء فيه منفردات ولا منضمّات إلى الرجل ، ولا توجب ( لا يجب ظ ) بشهادتهنّ الدية فيما يوجب القصاص ، نعم تجوز شهادتهنّ فيما يوجب الدية كالقتل خطأ أو شبه عمد ، وفي الجراحات التي لا توجب القصاص كالهاشمة وما فوقها ، ولا يثبت ما يوجب القصاص بشهادة شاهد ويمين المدّعى على قول مشهور [1] .
[1] حكاه عن مبسوطه العلَّامة في المختلف : 8 / 483 مسألة 74 ، وكذا الشهيد في المسالك : 15 / 178 ، ولكن في المبسوط : 8 / 172 قوّى الثبوت واستثنى القصاص . ( 2 ) مختلف الشيعة : 8 / 483 مسألة 74 . ( 3 ) كابن أبي عقيل ، حكى عنه في المختلف : 8 / 474 و 483 مسألة 74 والمحقّق في الشرائع : 4 / 921 . ( 4 ) النهاية : 333 . ( 5 ) شرائع الإسلام : 4 / 993 .
199
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القصاص ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 199