القول في ما يثبت به القود وهو أُمور :الأوّل : الإقرار بالقتل ويكفي فيه مرّة واحدة ، ومنهم من يشترط مرّتين ، وهو غير وجيه [1] .
[1] وسائل الشيعة : 19 / 111 ، كتاب الإقرار ب 3 ح 2 ، مستدرك الوسائل : 16 / 31 ، كتاب الإقرار ب 2 ح 1 . ( 2 ) مسالك الأفهام : 15 / 174 . ( 3 ) النهاية : 742 . ( 4 ) السرائر : 3 / 341 .