نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القصاص ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 186
الشرط السادس : أن يكون المقتول محقون الدم ، فلو قتل من كان مهدور الدم كالساب للنبي ( صلَّى الله عليه وآله ) فليس عليه القود ، وكذا لا قود على من قتله بحقّ كالقصاص والقتل دفاعاً ، وفي القود على قتل من وجب قتله حدّا كاللَّائط
( 1 ) مسالك الأفهام : 15 / 168 .
186
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القصاص ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 186