مسألة 1 - لا تسقط الكفارة عن الأب بقتل ابنه ولا الدية ، فيؤدّي الدية إلى غيره من الورّاث ، ولا يرث هو منها [1] .
[1] وسائل الشيعة : 19 / 58 ، أبواب القصاص في النفس ب 32 ح 8 . ( 2 ) وسائل الشيعة : 19 / 58 ، أبواب القصاص في النفس ب 32 ح 10 . ( 3 ) المبسوط : 7 / 9 ، الخلاف : 10 / 152 مسألة 10 ، الوسيلة : 431 ، شرائع الإسلام : 4 / 988 ، كشف الرموز : 2 / 610 ، قواعد الأحكام : 2 / 291 ، تحرير الأحكام : 2 / 248 249 ، إرشاد الأذهان : 2 / 203 ، اللمعة الدمشقية : 176 ، الروضة البهية : 10 / 64 ، رياض المسائل : 10 / 291 . ( 4 ) المختصر النافع : 314 .