responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 80


مسألة 6 : قد مرّ أنّ المطلَّقة ثلاثاً تحرم حتى تنكح زوجاً غيره ، وتعتبر في زوال التحريم به أمور ثلاثة :
الأوّل : أن يكون الزوج المحلَّل بالغاً ، فلا اعتبار بنكاح غير البالغ وإن كان مراهقاً .
الثاني : أن يطأها قبلًا وطئاً موجباً للغسل بغيبوبة الحشفة أو مقدارها من مقطوعها ، بل كفاية المسمّى في مقطوعها لا يخلو من قوّة ، والاحتياط لا ينبغي تركه . وهل يعتبر الإنزال ؟ فيه إشكال ، والأحوط اعتباره .
الثالث : أن يكون العقد دائماً لا متعة [1] .



[1] شرائع الإسلام : 3 / 28 . ( 2 ) رياض المسائل : 7 / 346 ، الحدائق الناضرة : 25 / 327 ، جواهر الكلام : 32 / 159 . ( 3 ) الكافي : 6 / 76 ح 6 ، الوسائل : 22 / 130 ، أبواب أقسام الطلاق ب 8 ح 1 .

80

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست