نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 79
مسألة 5 : إنّما يوجب التحريم الطلقات الثلاث ، إذا لم تنكح في البين زوجاً آخر ، وأمّا إذا تزوّجت للغير انهدم حكم ما سبق وتكون كأنّها غير مُطلَّقة ، ويتوقّف التحريم على إيقاع ثلاث طلقات مستأنفة [1] .