نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 76
وإن طلَّقت مائة مرّة . نعم ، لو طلَّقت تسعاً طلاق العدّة بالتفسير الذي أشرنا إليه حرمت عليه أبداً ، وذلك بأن طلَّقها ثم راجعها ثم واقعها ثم طلَّقها في طهر آخر ثم راجعها ثم واقعها ثم طلَّقها في طهر آخر ، فإذا حلَّت للمطلَّق بنكاح زوج آخر وعقد عليها ثم طلَّقها كالثلاثة الأولى ثمّ حلَّت بمحلَّل ثم عقد عليها ثم طلَّقها ثلاثاً كالأوّلين حرمت عليه أبداً ، ويعتبر فيه أمران : أحدهما : تخلَّل رجعتين ، فلا يكفي وقوع عقدين مستأنفين ولا رجعة عقد مستأنف في البين . الثاني : وقوع المواقعة بعد كلّ رجعة ، فطلاق العدّة مركَّب من ثلاث طلقات : اثنتان منها رجعيّة وواحدة بائنة ، فإذا وقعت ثلاثة منه حتى كملت تسع طلقات حرمت عليه أبداً ، هذا ، والأحوط الاجتناب عن المطلَّقة تسعاً مطلقاً ، وإن لم يكن الجميع طلاق عِدّة ( 1 ) .
76
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 76