responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 75


مسألة 3 : العقد الجديد بحكم الرجوع في الطلاق ، فلو طلَّقها ثلاثاً بينهما عقدان مستأنفان ، حرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره ، سواء لم تكن لها عدّة كما إذا طلَّقها قبل الدخول ، أو كانت ذات عدّة وعقد عليها بعد انقضاء العدّة [1] .
مسألة 4 : المطلَّقة ثلاثاً إذا نكحت زوجاً آخر وفارقها بموت أو طلاق حلَّت للزوج الأوّل ، وجاز له العقد عليها بعد انقضاء عدّتها من الثاني ، فإذا طلَّقها ثلاثاً ، حرمت أيضاً حتى تنكح زوجاً آخر ، وإن كان ذلك الزوج هو الثاني في الثلاثة الأُولى ، وهكذا تحرم عليه بعد كلّ طلاق ثالث ، وتحلّ بنكاح الغير بعده



[1] الكافي : 6 / 75 ح 1 ، تفسير العياشي : 1 / 118 ح 370 ، الوسائل : 22 / 119 ، أبواب أقسام الطلاق ب 4 ح 3 .

75

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست