نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 75
مسألة 3 : العقد الجديد بحكم الرجوع في الطلاق ، فلو طلَّقها ثلاثاً بينهما عقدان مستأنفان ، حرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره ، سواء لم تكن لها عدّة كما إذا طلَّقها قبل الدخول ، أو كانت ذات عدّة وعقد عليها بعد انقضاء العدّة [1] . مسألة 4 : المطلَّقة ثلاثاً إذا نكحت زوجاً آخر وفارقها بموت أو طلاق حلَّت للزوج الأوّل ، وجاز له العقد عليها بعد انقضاء عدّتها من الثاني ، فإذا طلَّقها ثلاثاً ، حرمت أيضاً حتى تنكح زوجاً آخر ، وإن كان ذلك الزوج هو الثاني في الثلاثة الأُولى ، وهكذا تحرم عليه بعد كلّ طلاق ثالث ، وتحلّ بنكاح الغير بعده