نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 71
إسم الكتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) ( عدد الصفحات : 519)
مسألة 2 : كلّ امرأة حرّة إذا استكملت الطلاق ثلاثاً مع تخلَّل رجعتين في البين ، حرمت على المطلَّق حتى تنكح زوجاً غيره ، سواء واقعها بعد كلّ رجعة وطلَّقها في طهر آخر غير طهر المواقعة ، وهذا يقال له : طلاق العِدّة ، أو لم يواقعها ، وسواء وقع كلّ طلاق في طهر أو وقع الجميع في طهر واحد ، فلو طلَّقها مع الشرائط ثم راجعها ثم طلَّقها ثم راجعها ثم طلَّقها في مجلس واحد حرمت عليه ، فضلًا عمّا إذا طلَّقها ثم راجعها ، ثم تركها حتى حاضت وطهرت ثم طلَّقها وهكذا [1] .