نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 70
مسألة 1 : لو طلَّقها ثلاثاً مع تخلَّل رجعتين حرمت عليه ولو بعقد جديد ، ولا تحلّ له إلَّا بعد أن تنكح زوجاً غيره ثم فارقها بموت أو طلاق وانقضت عِدّتها وحينئذٍ جاز للأوّل نكاحها [1] .