responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 503


< فهرس الموضوعات > لو كان لامرأة زوجان أو أكثر وصح في مذهبهم < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لو تزوجوا بالسبب الفاسد عندهم والصحيح عندنا < / فهرس الموضوعات > مسألة 6 : لو كان لامرأة زوجان أو أكثر وصحّ في مذهبهم فماتت ، فالظاهر أنّ إرث الزوج أي النصف أو الربع يقسّم بينهم بالسّوية كإرث الزوجات منه ، ولو مات أحد الزوجين فلها منه نصيبها من الربع أو الثمن ، ولو ماتا فلها من كلّ منهما نصيبها من الربع أو الثمن [1] .
مسألة 7 : لو تزوّجوا بالسبب الفاسد عندهم والصحيح عندنا ، فلا يبعد جريان حكم الصحيح عليه ، ولكن ألزموا فيما عليهم بما ألزموا به أنفسهم ( 2 ) .



[1] في ص 461 - 462 .

503

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 503
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست