نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 502
< فهرس الموضوعات > لو اجتمع موجبان للإرث أو أكثر لأحدهم < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لو اجتمع سببان وكان أحدهما مانعا عن الآخر < / فهرس الموضوعات > مسألة 4 : لو اجتمع موجبان للإرث أو أكثر لأحدهم ، يرث بالجميع مثل أُمّ هي زوجته ، فلها نصيب الزوجة من الربع أو الثمن ونصيب الأُمومة ، ولو ماتت فله نصيب الزوج والابن [1] . مسألة 5 : لو اجتمع سببان وكان أحدهما مانعاً من الآخر ، ورث من جهة المانع فقط مثل بنت هي أُخت من أُمّ ، فلها نصيب البنت لا الأُخت ، وبنت هي بنت بنت ، فلها نصيب البنت فقط ( 2 ) .