نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 446
والخؤولة من الأبوين أو الأب ومن الأمّ فله نصيبه الأعلى ، والثلث من التركة للخؤولة ، والسدس من هذا الثلث مع الانفراد وثلثه مع التعدّد للخؤولة من الأمّ يقسّم بالسّوية ، وباقي الثلث للخؤولة من الأبوين أو الأب يقسّم بالسّوية مطلقاً ، والباقي للعمومة ، وسدسه مع الانفراد وثلثه مع التعدّد للعمومة من الأمّ يقسّم بالسّوية ، إلَّا مع الاختلاف فيجب الاحتياط المذكور ، والباقي للعمومة من الأبوين أو الأب للذكر ضعف الأُنثى [1] .