نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 445
مسألة 19 : لو كان مع أحدهما الخؤولة من الأبوين أو الأب والخؤولة من الأمّ والعمومة منها فله نصيبه الأعلى ، والثلث من التركة للخؤولة ، وسدس هذا الثلث مع الانفراد وثلثه مع التعدّد للخؤولة من الأُمّ بالسّوية مطلقاً ، وباقي الثلث لسائر الخؤولة بالسّوية مطلقاً ، والباقي من التركة للعمومة يقسّم بالسّوية إلَّا مع الاختلاف فيجب الاحتياط بالتصالح ( 1 ) . مسألة 20 : لو كان أحدهما مع العمومة من الأبوين أو الأب ومن الأمّ
445
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 445