responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 437


مسألة 8 : لو اجتمع العمومة من الأبوين أو الأب والخؤولة كذلك والعمومة من قبل الأمّ ، فالثلث للخؤولة بالسّوية مع التعدّد مطلقاً ، والسدس من الثلثين للعمومة من قبل الأمّ مع الاتّحاد ، والثلث مع التعدّد بالسّوية ، ومع اختلاف الجنس يحتاط بالتصالح ، والباقي من الثلثين للعمومة من قبل الأبوين أو الأب ، ومع التعدّد والاختلاف للذكر مثل حظَّ الأُنثيين [1] .



[1] الوسائل : 26 / 186 - 189 ، أبواب ميراث الأعمام ب 2 . ( 2 ) في ص 432 .

437

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 437
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست