نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 436
مسألة 7 : لو اجتمع العمومة من قبل الأمّ والخؤولة كذلك فالثلث للخؤولة ، وفي صورة التعدّد يقسّم بالسّوية مطلقاً ، والثلثان للعمومة ، ومع التعدّد يقسّم بالسّوية مع عدم الاختلاف ، ومعه يحتاط بالتصالح [1] .