نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 400
< فهرس الموضوعات > اختصاص الحبوة بالولد الأكبر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > مسائل في الحبوة < / فهرس الموضوعات > بالسّوية وكذا لو كان أكثر من اثنين ، ولو كان الذكر واحداً يحبى به وكذا لو كان معه أُنثى وإن كانت أكبر منه [1] . مسألة 2 : لا فرق في الثياب بين أن تكون مستعملة أو مخيطة للَّبس وإن لم يستعملها ولا بين الواحد والمتعدّد ، كما لا فرق بين الواحد والمتعدّد في المصحف والخاتم والسيف لو كانت مستعملة أو معدّة للاستعمال [2] .