نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 399
الرابع : أولاد البنت كأولاد الابن لو كانوا من جنس واحد يقتسمون بالسوية ومع الاختلاف للذكر مثل حظَّ الأنثيين [1] . الخامس : يحبى الولد الأكبر من تركة أبيه بثياب بدنه وخاتمه وسيفه ومصحفه [2] . مسألة 1 : تختصّ الحبوة بالأكبر من الذكور بأن لا يكون ذكر أكبر منه ، ولو تعدّد الأكبر بأن يكونا بسنّ واحد ولا يكون ذكر أكبر منهما تقسّم الحبوة بينهما