نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 200
في أثناء السنة لم ترثه ، إلَّا إذا مات في أثناء العدّة الرجعيّة . الثالث : أن لا يكون الطلاق بالتماس منها ، فلا ترث المختلعة والمبارأة لأنّ الطلاق بالتماسها [1] .