نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 199
مسألة 11 : لو طلَّقها مريضاً ترثه الزوجة ما بين الطلاق وبين سنة بمعنى أنّه إن مات الزوج بعد ما طلَّقها في حال المرض بالمرض المزبور لا بسبب آخر على الأقرب ، فإن كان موته بعد سنة من حين الطلاق ولو يوماً أو أقل لا ترثه ، وإن كان بمقدار سنة وما دونها ترثه سواء كان الطلاق رجعيّاً أو بائناً ، وذلك بشروط ثلاثة : الأوّل : أن لا تتزوّج المرأة ، فلو تزوّجت بعد انقضاء عدّتها ثمّ مات الزوج لم ترثه . الثاني : أن لا يبرأ من المرض الذي طلَّقها فيه ، فلو برأ منه ثم مرض ومات
( 1 ) جواهر الكلام : 32 / 339 . ( 2 ) تفصيل الشريعة / كتاب النكاح : فصل في النفقات ، مسألة 6 . ( 3 ) المبسوط : 6 / 28 و 5 / 275 . ( 4 ) شرائع الإسلام : 3 / 43 . ( 5 ) جواهر الكلام : 32 / 340 .
199
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 199