responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 71

إسم الكتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) ( عدد الصفحات : 519)


مسألة 2 : كلّ امرأة حرّة إذا استكملت الطلاق ثلاثاً مع تخلَّل رجعتين في البين ، حرمت على المطلَّق حتى تنكح زوجاً غيره ، سواء واقعها بعد كلّ رجعة وطلَّقها في طهر آخر غير طهر المواقعة ، وهذا يقال له : طلاق العِدّة ، أو لم يواقعها ، وسواء وقع كلّ طلاق في طهر أو وقع الجميع في طهر واحد ، فلو طلَّقها مع الشرائط ثم راجعها ثم طلَّقها ثم راجعها ثم طلَّقها في مجلس واحد حرمت عليه ، فضلًا عمّا إذا طلَّقها ثم راجعها ، ثم تركها حتى حاضت وطهرت ثم طلَّقها وهكذا [1] .



[1] الأمّ : 5 / 280 ، المجموع : 18 / 249 ، مغني المحتاج : 3 / 311 ، المغني لابن قدامة : 8 / 240 ، الشرح الكبير : 8 / 257 ، المبسوط : 6 / 57 .

71

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست