نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 488
مسألة 4 : الخنثى المشكل أي الذي لا تكون فيه المرجحات المنصوصة ، ولا العلائم الموجبة للاطمئنان ، يرث نصف نصيب الرجال ونصف نصيب النساء [1] . مسألة 5 : لو لم يكن لشخص فرج الرجال ولا النساء ، وخرج بوله من محلّ آخر كدبره ، فالأقوى العمل بالقرعة [2] .
[1] في ص 483 . [2] روضة المتّقين : 6 / 215 . ( 3 ) القواعد الفقهية : 1 / 429 وما بعدها .
488
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 488