نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 487
مسألة 3 : لو فقدت العلائم المنصوصة فإن كانت فيه علائم خاصة بالنساء كرؤية الدم حسب ما ترى النساء ، أو خاصّة بالرجال كإنبات اللحية مثلًا ، فإن حصل منها الاطمئنان يحكم بحسبه ، وإلَّا فهو من المشكل [1] .
[1] سورة الشورى : 42 / 49 ، سورة الزخرف : 43 / 12 ، سورة الحجرات : 49 / 13 ، سورة النّجم : 53 / 45 ، سورة القيامة : 75 / 39 ، سورة الليل : 92 / 3 . ( 2 ) الوسائل : 26 / 288 ، أبواب ميراث الخنثى ب 2 ح 5 . ( 3 ) روضة الواعظين : 58 ، الوسائل : 26 / 289 ، أبواب ميراث الخنثى ب 2 ح 7 .
487
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 487