نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 349
مسألة 3 : لو علم بالآلات المستحدثة حال الطفل يعزل مقدار نصيبه فلو علم أنّه واحد وذكر يعزل نصيب ذكر واحد ، أو أُنثى واحدة يعزل نصيبها ، ولو علم أنّ الحمل أكثر من اثنين يعزل نصيبهم ( 1 ) . مسألة 4 : لو عزل نصيب اثنين وقسّمت بقيّة التركة فتولَّد أكثر ، استرجعت التركة بمقدار نصيب الزائد ( 2 ) . مسألة 5 : الحمل يرث ويورث لو انفصل حيّاً وإن مات من ساعته ، فلو علم حياته بعد انفصاله فمات بعده يرث ويورث ، ولا يعتبر في ذلك الصياح بعد
349
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 349