responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 350


< فهرس الموضوعات > الملاك في الإرث هو الانفصال حيّاً < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > عدم اشتراط ولوج الروح حين موت المورث < / فهرس الموضوعات > السقوط لو علم سقوطه حيّاً بالحركة البينة وغيرها [1] .
مسألة 6 : لا يشترط ولوج الروح فيه حين موت المورّث ، بل يكفي انعقاد نطفته حينه ، فإذا مات شخص وتبيّن الحمل في زوجته بعد موته وكان بحيث يلحق به شرعاً يرثه لو انفصل حيّاً [2] .



[1] في ص 346 - 347 .
[2] في ص 346 - 347 . ( 3 ) الوسائل : 26 / 302 - 305 ، أبواب ميراث الخنثى ب 7 .

350

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست