نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 350
< فهرس الموضوعات > الملاك في الإرث هو الانفصال حيّاً < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > عدم اشتراط ولوج الروح حين موت المورث < / فهرس الموضوعات > السقوط لو علم سقوطه حيّاً بالحركة البينة وغيرها [1] . مسألة 6 : لا يشترط ولوج الروح فيه حين موت المورّث ، بل يكفي انعقاد نطفته حينه ، فإذا مات شخص وتبيّن الحمل في زوجته بعد موته وكان بحيث يلحق به شرعاً يرثه لو انفصل حيّاً [2] .