نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 317
مسألة 1 : لو مات الكافر أصليّاً كان أو مرتدّاً عن فطرة أو ملَّة وله وارث مسلم وكافر ورثه المسلم كما مرّ ، وإن لم يكن له وارث مسلم بل كان جميع ورّاثه كفّاراً يرثونه على قواعد الإرث إلَّا إذا كان مرتدّاً فطريّاً أو ملَّياً فإنّ ميراثه للإمام ( عليه السّلام ) دون ورّاثه الكفّار [1] . مسألة 2 : لو كان الميّت مسلماً أو مرتدّاً فطرياً أو ملَّياً ولم يكن له وارث إلَّا