نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 318
الزوج والإمام ( عليه السّلام ) كان إرثه للزوج لا الإمام ( عليه السّلام ) ، ولو كان وارثه منحصراً بالزوجة والإمام ( عليه السّلام ) يكون ربع تركته للزوجة والبقية للإمام ( عليه السّلام ) [1] .