responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 304


مسألة 11 : لا يقع اللَّعان إلَّا عند الحاكم الشرعي ، والأحوط أن لا يقع حتى عند المنصوب من قبله لذلك .
وصورته أن يبدأ الرجل ويقول بعد ما قذفها أو نفى ولدها : « أشهد بالله إنّي لمن الصادقين فيما قلت من قذفها أو نفي ولدها » يقول ذلك أربع مرّات ، ثم يقول مرّةً واحدةً : « لعنة الله عليّ إن كنت من الكاذبين » ثم تقول المرأة بعد ذلك [1] أربع مرّات : « أشهدُ بالله إنّه لمن الكاذبين في مقالته من الرمي بالزنا أو نفي الولد » ثم تقول مرّة واحدة : « أنّ غضبَ الله عليّ إن كان من الصادقين » ( 1 ) .



[1] إذا كان نفي الولد مجرّداً عن قذف المرأة يشكل الاحتياج إلى لعان المرأة ، بل مشروعيّة ذلك في غاية الإشكال ، وذلك لأنّ تأثير لعانها في نفي الولد كان من مصاديق تأثير دليل الثبوت في الحكم بنقيضيها ، فإنّ المرأة تلاعن الزوج في أنّه كاذب في نفي الولد ، فكيف يؤثّر في صدقه والحكم بنفيه وهذا إشكال فنيّ لم أر إلى الآن من أجابني بجواب يصحّ السكوت عليه ولي إشكال آخر ليس هذا موضع طرحه . « كريمي القمّي »

304

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست