مسألة 12 : يجب أن تكون الشهادة واللعن على الوجه المذكور فلو قال أو قالت : أحلف أو أقسم أو شهدت أو أنا شاهد أو أبدلا لفظ الجلالة بغيره ،
( 1 ) الكافي : 6 / 165 ح 10 ، الوسائل : 22 / 409 ، كتاب اللعان ب 1 ح 4 . ( 2 ) الفقيه : 3 / 346 ح 1664 ، الوسائل : 22 / 408 ، كتاب اللعان ب 1 ح 2 . ( 3 ) الوسائل : 22 / 408 - 409 ، كتاب اللعان ب 1 ح 3 و 5 ، مستدرك الوسائل : 15 / 435 ، أبواب اللعان ب 4 ح 3 وص 431 ب 1 ح 1 و ب 12 ح 1 . ( 4 ) سورة النور : 24 / 6 - 9 . ( 5 ) الوسائل : 22 / 407 - 411 ، كتاب اللعان ب 1 .