نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 231
إسم الكتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) ( عدد الصفحات : 519)
مسألة 5 : يجوز أن يكون البذل والطلاق بمباشرة الزوجين أو بتوكيلهما الغير أو بالاختلاف ، ويجوز أن يوكَّلا شخصاً واحداً ليبذل عنها ويطلَّق عنه ، بل الظاهر أنّه يجوز لكلّ منهما أن يوكَّل الآخر فيما هو من طرفه ، فيكون أصيلًا فيما يرجع إليه ، ووكيلًا فيما يرجع إلى الطرف ( الآخر ظ ) [1] . مسألة 6 : يصحّ التوكيل من الزوج في الخلع في جميع ما يتعلَّق به من شرط
[1] مسالك الافهام : 9 / 385 . ( 2 ) تفصيل الشريعة / كتاب النكاح : فصل في عقد النكاح وأحكامه ، مسألة 16 .
231
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 231