إذا أوقعه بلفظ الطلاق أو أتبعه بذلك ، وقع الطلاق رجعيّاً مع فرض اجتماع شرائطه ، وإلَّا كان بائناً [1] .
[1] شرائع الإسلام : 3 / 50 .