responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 120


مسألة 3 : يتحقق اليأس ببلوغ ستّين في القرشيّة وخمسين في غيرها ، والأحوط مراعاة الستّين مطلقاً بالنسبة إلى التزويج بالغير ، وخمسين كذلك بالنسبة إلى الرجوع إليها [1] .



[1] الكافي : 6 / 109 ح 6 ، الوسائل : 21 / 319 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ب 54 ح 1 . ( 2 ) الكافي : 6 / 109 ح 1 ، الوسائل : 21 / 319 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ب 54 ح 3 . ( 3 ) الكافي : 6 / 109 ح 2 ، الوسائل : 21 / 319 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ب 54 ح 4 . ( 4 ) الحدائق الناضرة : 25 / 393 . ( 5 ) رياض المسائل : 7 / 357 .

120

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست