نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 119
مسألة 2 : يتحقّق الدخول بإيلاج تمام الحشفة قبلًا أو دبراً وإن لم ينزل ، بل وإن كان مقطوع الأنثيين [1] .
[1] أقول : الذي يحصل من الأدلَّة وجوب العدّة على العقيمة ، وذلك لصحيحة محمّد بن مسلم في الَّتي لا تطمع في الولد أي العقيمة قلنا بدلالة الآية عليه أم لا ، كان العقم لمرض أو لإخراج الرحم . ولا تعارضها سائر الروايات لأنّ ما دلَّت على عدم العدّة لليائسة عامّ وهي خاصّ ، وما دلَّت على أنّ جعل العدّة لحفظ الأنساب وعدم اختلاط المياه ليست بصدد بيان العلَّة المنحصرة ، بل بصدد بيان الحكمة ، والحكم لا تدور مدار الحكمة ، وما دلَّت على كون الاعتداد بالأشهر مختصّ بمن لا تحيض ومثلها تحيض ، كان مفهومها بقرينة سائر الأدلَّة « مثلها سنّاً تحيض » لا مع حفظ جميع الخصوصيات . مضافاً إلى أنّها أوفق بالاحتياط وأقرب إلى حفظ الأنساب الذي هو مورد توجّه جميع الأديان ، كما لا يخفى . فما ذكره شيخنا الأستاذ متين جدّاً وإن خالفنا في كيفيّة الاستدلال ، والأمر لا ينحصر بإخراج الرحم بل يشمل جميع أنحاء إعقام المرأة وإفساد نطفة الرجل بالأجهزة الحديثة والأدوية العصريّة . ومع شكّ في ذلك كلَّه كان المرجع عموم « إذا أدخله وجب الغسل والمهر والعدّة » وذيل صحيحة أبي عبيدة الواردة في ثبوت العدّة للخصيّ الدالَّة على أنّ الموضوع بحسب الواقع هي الالتذاذ بالدخول . ( راجع باب 54 من أبواب المهور وباب 39 من أبواب العِدد ) . « الكريمي القمّي » ( 2 ) في ص 93 .
119
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 119