نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الخمس والانفال ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 99
< فهرس الموضوعات > ما يخرج من الحبر والأنهار الكبيرة فيما يخرج بالغوص < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لو خرجت الجواهر بنفسها على الساحل < / فهرس الموضوعات > مسألة 3 : لو أخرج الجواهر من البحر ببعض الآلات من دون غوص يكون بحكمه على الأحوط . نعم ، لو خرجت بنفسها على الساحل أو على وجه الماء فأخذها من غير غوص تدخل في أرباح المكاسب لا الغوص إذا كان شغله ذلك ، فيعتبر فيها إخراج مئونة السنة ، ولا يعتبر فيها النصاب . وأمّا لو عثر عليها من باب الاتّفاق فتدخل في مطلق الفائدة ويجيء حكمه [1] . مسألة 4 : لا فرق فيما يخرج بالغوص بين البحر والأنهار الكبيرة كدجلة والفرات والنيل إذا فرض تكوّن الجواهر فيها كالبحر [2] .