responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الخمس والانفال ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 60


< فهرس الموضوعات > لو كان المعدن في أرض مباحة غير مفتوحة عنوة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لو كان المعدن في أرض لها مالك شخصي < / فهرس الموضوعات > ومنها أجرة المخرج إن لم يكن متبرّعاً ، وإن لم يكن بأمره يكون المخرج له وعليه الخمس من دون استثناء المئونة لأنّه لم يصرف مئونة ، وليس عليه ما صرفه المخرج . ولو كان المعدن في الأرض المفتوحة عنوة ، فإن كان في معمورتها حال الفتح التي هي للمسلمين وأخرجه أحد منهم ملكه ، وعليه الخمس إن كان بإذن والي المسلمين ، وإلَّا فمحلّ إشكال ، كما أنّه لو أخرجه غير المسلمين ففي تملَّكه إشكال ، وإن كان في مواتها حال الفتح يملكها المخرج وعليه الخمس ولو كان كافراً كسائر الأراضي المباحة ، ولو استنبط المعدن صبيّ أو مجنون تعلَّق الخمس به على الأقوى ، ووجب على الوليّ إخراجه [1] .



[1] في ص 50 52 . ( 2 ) في ص 10 14 .

60

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الخمس والانفال ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست