نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الخمس والانفال ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 398
العرف ، فإذا كان المقدار أيضا مجهولا فالظاهر أنه لا يختلف الحكم بذلك ، بل الظاهر لزوم الصرف بعنوان الصدقة . وإن شئت قلت : إن إيجاب الخمس إنما هو لأجل الجهل بالمقدار ، وإيجاب التصدق به كما في رواية السكوني إنما هو لأجل كون المالك مجهولا ، فيستفاد منه أن الجهل بالمالك يوجب التصدق بالمال عنه . غاية الأمر أنه إذا كان المقدار معلوما يجب صرف ذلك المقدار إليه ، وإذا كان مجهولا يجب صرف الخمس فيه ؛ لأن الله قد رضي بالخمس . ويؤيد ما ذكرنا أن إفادة وجوب الخمس المصطلح تحتاج إلى مؤونة زائدة على إيجاب التصدق بالخمس عن المالك . توضيح ذلك : أنه لا إشكال في دلالة الروايات الواردة في المسألة على أن تخليص المال من الحرام وتطهيره عنه يتوقف على أداء الخمس واستثنائه منه ؛ لأنه تعالى رضي منه أو جميع الأشياء بالخمس ، وأنه لا يجب بذل أزيد من مقدار الخمس ، ومرجع ذلك إلى وقوع معاوضة قهرية بين المالين على تقدير كون الحرام أزيد من مقدار الخمس بحسب الواقع ؛ لأنه على هذا التقدير لابد من الالتزام بوقوع هذه المعاوضة بحكم الشارع الذي اقتصر على الخمس . وهذا المقدار المستفاد من الروايات يقينا يتساوي فيه كلا الاحتمالين : احتمال الخمس المصطلح ، واحتمال الصدقة ، وفي الزائد عليه يختلفان ، حيث إنه على تقدير كون مصرف الخمس هي الصدقة لا يحتاج إلى أزيد من وقوع المبادلة بين المالين ؛ لأن المفروض أن الخمس الذي وقع عوضا عن المال الحرام يرد إلى المالك ويتصدق به عنه ؛ لأنه نوع إيصال إليه بعد تعذر الرد إلى شخصه ، والصدقة صدقة عنه ، فلم تقع المبادلة إلا بين المالين فقط . وهذا بخلاف ما لو كان المستحق لهذا الخمس هو بني هاشم ، فإنه لابد مع مع ذكر من الالتزام بكون اختلاط الحرام بالحلال الموجب للخمس موجبا لتبدل
398
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الخمس والانفال ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 398