responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الخمس والانفال ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 396


لا محيص حينئذ عن الالتزام بوقوع هذه المعاوضة لأن يصير الباقي حلالا ، كما هو واضح .
وبالجملة : فدعوى عموم الرواية لكلتا الصورتين ممنوعة ؛ لأن الظاهر منها خصوص ما كان من قبيل الشبهة المحصورة .
ثالثتها : رواية السكوني التي رواها الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي - وهو حسين بن يزيد النوفلي ، الذي هو من نوفل قحطان لا من نوفل عدنان ، وهو الراوي لروايات السكوني لإبراهيم بن هاشم - عن السكوني . والشيخ عن الكليني . والصدوق باسناده عن السكوني . والبرقي في المحاسن عن النوفلي . والمفيد في المقنعة مرسلا عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أتى رجل أمير المؤمنين عليه السلام فقال : إني كسبت مالا أغمضت في مطالبه حلالا وحراما ، وقد أردت التوبة ولا أدري الحلال منه والحرام ، وقد اختلط علي ، فقال أمير المؤمنين عليه السلام : تصدق بخمس مالك ، فإن الله قد رضي من الأشياء بالخمس وسائر المال لك حلال [1] .
وهنا مرسلة أخرى للصدوق ، قال : جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال : يا أمير المؤمنين أصبت مالا أغمضت فيه ، أفلي توبة ؟ قال : إئتني بخمسة ، فأتاه بخمسة ، فقال : هو لك ، إن الرجل إذا تاب تاب ماله معه [2] .
والظاهر أنها لا تكون رواية أخرى ، بل هي متخذة من الروايتين السابقتين .
وبعد ملاحظة روايات المسألة على ما عرفت ، لا يبقى الإشكال في ثبوت الخمس في الحلال المختلط بالحرام في الجملة ، ولكن لابد من النظر في أن مصرف



[1] الكافي 5 : 125 ، الفقيه 3 : 137 ح 499 ، التهذيب 6 : 368 ح 1065 ، المحاسن 2 : 40 ح 1130 ، المقنعة : 283 ، الوسائل 9 : 506 ، أبواب ما يجب فيه الخمس ب 10 ح 4 .
[2] الفقيه 2 : 22 ح 83 ، الوسائل 9 : 506 ، أبواب ما يجب فيه الخمس ب 10 ح 3 .

396

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الخمس والانفال ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست