responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الخمس والانفال ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 389


دليلنا : إجماع الفرقة ، فإنهم لا يختلفون في هذه المسألة ، وهي مسطورة لهم منصوص عليها . روى ذلك أبو عبيدة الحذاء قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : أيما ذمي اشترى من مسلم أرضا فإن عليه الخمس [1] ، انتهى .
وأنت خبير بصراحة هذا الكلام في كون المراد من الخمس الذي اختاره ، وذكر أن أصحابنا الإمامية لا يختلفون في ذلك ، وأنه الذي رواه أبو عبيدة الحذاء ، هو ضعف العشر الذي به قال أبو يوسف .
ومن الواضح أن المراد بالعشر الثابت في الأراضي العشرية هو العشر في غلتها ومنافعها ، دون أصلها وعينها ، فيظهر من ذلك أنه لم يكن مراد الأصحاب من هذا الخمس هو الخمس المعهود المصطلح المبحوث عنه في كتاب الخمس ، ويؤيده عدم تعرض جماعة من أعلام القدماء ممن تقدم لثبوت الخمس المعهود في المقام ، وظاهرهم عدم الثبوت ، ونقل المفيد الرواية في المقنعة [2] لا يدل على كون مراده ثبوت الخمس المصطلح ، خصوصا مع عدم تعرض سلار - الذي هو أكبر تلامذته ، ولذا تصدى بعد المفيد الزعامة ، وكان متقدما على الشيخ - لذلك في كتاب المراسم ، مع اشتماله على أغلب فتاوى المفيد .
وكيف كان ، فلابد من التأمل في المراد من الخمس الوارد في الرواية ، وأن الرواي - وهو أبو عبيدة - هل فهم الخمس المصطلح أو ضعف العشر الثابت في الأراضي العشرية بعنوان الزكاة ؟ والظاهر أن كلا من الأمرين محتمل ولا معين لواحد منهما ، فإنه كما يحتمل كون المراد هو الخمس المعهود المصطلح ، كما يؤيده حكم الشيخ بثبوته في المقام في أكثر كتبه من التهذيب [3] - الذي هو أول ما صنفه



[1] الخلاف 2 : 73 - 74 مسألة 85 .
[2] المقنعة : 283 .
[3] التهذيب 2 : 139 ح 393 .

389

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الخمس والانفال ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست