نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الخمس والانفال ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 177
مسألة 21 : الدين الحاصل قهراً مثل قيم المتلفات وأُروش الجنايات ويلحق بها النذور والكفّارات يكون أداؤه في كلّ سنة من مئونة تلك السنة ، فيوضع من فوائدها وأرباحها كسائر المؤن ، وكذا الحاصل بالاستقراض والنسيئة وغير ذلك إن كان لأجل مئونة السنوات السابقة إذا أدّاه في سنة الربح ، فإنّه من المئونة على الأقوى ، خصوصاً إذا كانت تلك السنة وقت أدائه . وأمّا الدين الحاصل من الاستقراض عن وليّ الأمر من مال الخمس المعبّر عنه ب « دستگردان » فلا يعدّ من المئونة حتّى لو أدّاه في سنة الربح ، أو كان زمان