نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الخمس والانفال ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 166
مسألة 14 : لو كان عنده أعيان من بستان أو حيوان مثلًا ولم يتعلَّق بها الخمس ، كما إذا انتقل إليه بالإرث أو تعلَّق بها لكن أدّاه ، فتارةً يبقيها للتكسّب بعينها كالأشجار غير المثمرة التي لا ينتفع إلَّا بخشبها وأغصانها فأبقاها للتكسّب بهما ، وكالغنم الذكر الذي يبقيه ليكبر ويسمن فيكتسب بلحمه . وأُخرى للتكسّب بنمائها المنفصل ، كالأشجار المثمرة التي يكون المقصود الانتفاع بثمرها ، وكالأغنام الأُنثى التي ينتفع بنتاجها ولبنها وصوفها . وثالثة للتعيّش بنمائها وثمرها بأن كان لأكل عياله وأضيافه . أمّا في الصورة الأُولى فيتعلَّق الخمس بنمائها المتّصل فضلًا عن المنفصل ، كالصوف والشعر والوبر . وفي الثانية لا يتعلَّق بنمائها المتّصل ، وإنّما يتعلَّق بالمنفصل منه . كما أنّ في الثالثة يتعلَّق بما زاد على ما صرفه في معيشته [1] .