( 1 ) وسائل الشيعة : 18 / 574 ، كتاب الحدود ، أبواب نكاح البهائم ب 2 ح 2 . ( 2 ) النهاية : 708 ، المقنعة : 790 ، السرائر : 3 / 468 ، شرائع الإسلام : 4 / 966 ، قواعد الأحكام : 2 / 258 ، اللمعة الدمشقية : 172 ، وقال في رياض المسائل : 10 / 227 : « كما قطع به الأكثر ، بل لم أجد خلافاً فيه » . ( 3 ) جواهر الكلام : 41 / 645 .