نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الحدود ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 661
إسم الكتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الحدود ) ( عدد الصفحات : 744)
مسألة 6 : ما ذكرنا في المسألة السابقة حدّ المحارب ، سواء قتل شخصاً أو لا ، وسواء رفع وليّ الدم أمره إلى الحاكم أو لا . نعم ، مع الرفع يقتل قصاصاً مع كون المقتول كفواً ، ومع عفوه فالحاكم مختار بين الأُمور الأربعة ، سواء كان
( 1 ) وسائل الشيعة : 18 / 535 ، أبواب حدّ المحارب ب 1 ح 7 .
661
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الحدود ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 661