نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الحدود ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 626
مسألة 5 : لو هتك الحرز جماعة فأخرج المال منه أحدهم فالقطع عليه خاصّة ، ولو قرّبه أحدهم من الباب وأخرجه الآخر من الحرز فالقطع على المخرج له ، ولو وضعه الداخل في وسط النقب وأخرجه الآخر الخارج فالظاهر أنّ القطع على الداخل ، ولكن لو وضعه بين الباب الذي هو حرز للبيت بحيث لم يكن الموضوع داخلًا ولا خارجاً عرفا فالظاهر عدم القطع على واحد منهما . نعم ، لو وضعه بنحو كان نصفه في الخارج ونصفه في الداخل فإن بلغ كلّ من النصفين النصاب يقطع كلّ منهما ، وإن بلغ الخارج النصاب يقطع الداخل ، وإن بلغ
( 1 ) مستدرك الوسائل : 14 / 7 ، كتاب الوديعة ب ( 1 ) ذ ح 12 .
626
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الحدود ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 626