نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الحدود ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 555
مسألة 15 : لو كان المسروق وقفاً يقطع لو قلنا بأنّه ملك للواقف ، كما في بعض الصور ، أو للموقوف عليه ، ولو قلنا : إنّه فكّ ملك لدرّ المنفعة على الموقوف عليه لم يقطع ، ولو سرق ما يكون مصرفه أشخاصاً كالزكاة بناءً على عدم الملك لأحد لم يقطع ، ولو سرق مالًا يكون للإمام ( عليه السّلام ) كنصف الخمس بناءً
( 1 ) المبسوط : 8 / 32 .
555
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الحدود ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 555