نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الحدود ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 53
الخامس : أن يكون متمكَّناً من وطء الفرج يغدو عليه ويروح إذا شاء ، فلو كان بعيداً وغائباً لا يتمكَّن من وطئها فهو غير محصن ، وكذا لو كان حاضراً لكن غير قادر لمانع من حبسه ، أو حبس زوجته ، أو كونها مريضة لا يمكن له وطؤها ، أو منعه ظالم عن الاجتماع بها ، ليس محصناً [1] .
[1] وسائل الشيعة : 18 / 356 ، أبواب حدّ الزنا ب 4 ح 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة : 18 / 352 ، أبواب حدّ الزنا ب 2 ح 3 . ( 3 ) النهاية : 693 ، المبسوط : 8 / 3 ، شرائع الإسلام : 4 / 933 ، ووافقهما في المسالك : 14 / 336 . ( 4 ) كالمفيد في المقنعة : 776 وابن البرّاج في المهذّب : 2 / 519 .
53
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الحدود ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 53